عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم
كنعان لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح
قانون يرمي إلى تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان.
وبعد الجلسة، أعلن كنعان أنه "تم إقرار الاقتراح
الذي يضع حدوداً تصل إلى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير
شرعية. وكل العلاقة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين تتنظّم بدورها وفق هذا
القانون ضمن مهل، ويعود للأمن العام قرار قبول الطلبات أو رفضها. والمهلة القصوى
لترتيب الأوضاع تكون من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث، وعلى مفوضية شؤون اللاجئين
العمل مع الحكومة والأمن العام من ضمن الاتفاقية الدولية للتنفيذ".
وأضاف "لقد أخذنا اليوم بتعديلات لجنة الإدارة
والعدل مع تعديل بسيط في المادة السادسة، حيث استبدلنا "يحق للمديرية العامة
للأمن العام أن تصدر التعليمات اللازمة لمفوضية اللاجئين.
ولفت كنعان الى أنه "بحسب المادة 7 لا يحق لأي
شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء مهلة
الشهرين التي ينص عليها القانون".
وشرح كنعان أن الداتا لن تبقى مع المفوضية،
"فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء
مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت
طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية".
وأشار كنعان إلى أن "المادة العاشرة تنص على قيام
الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت
لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية".
وأكد كنعان "أن المخالف لشروط التصريح يعاقب
بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي
للأجور و10 أضعاف".
وتابع كنعان "لمن يسأل عن أسباب هذه التدابير،
نقول، إذا لم يكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاوناً بين الحكومة
ومفوضية اللاجئين يكون كل ما يقال مجرّد "كلام فاضي".